تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

314

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

الشقاق بما رأياه من الصلاح من الجمع أو الفراق . ويجب عليهما البحث والاجتهاد ( 11 ) في حالهما وفيما هو السبب والعلّة لحصول ذلك بينهما ، ثمّ يسعيان في أمرهما ، فكلّما استقرّ عليه رأيهما وحكما به نفذ على الزوجين ( 12 ) ، ويلزم عليهما الرضا به بشرط كونه سائغاً ، كما لو شرطا على الزوج أن يسكن الزوجة في البلد الفلاني ، أو في مسكن مخصوص ، أو عند أبويها ، أو لا يسكن معها امّه أو أخته ولو في بيت منفرد ، أو لا يسكن معها ضرّتها في دار واحدة ، ونحو ذلك ، أو شرطا عليها أن تؤجّله بالمهر الحالّ إلى أجل ، أو تردّ عليه ما قبضته قرضاً ونحو ذلك ، بخلاف ما إذا كان غير سائغ ، كما إذا شرطا عليه ترك بعض حقوق الضرّة ؛ من قسم أو نفقة ، أو رخصة المرأة في خروجها عن بيته حيث شاءت وأين شاءت ، ونحو ذلك . ( مسألة 5 ) : لو اجتمع الحكمان على التفريق ليس لهما ذلك إلّاإذا شرطا ( 13 ) عليهما

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 348 ، كتاب النكاح ، أبواب القسم والنشوز والشقاق ، الباب 10 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 352 ، كتاب النكاح ، أبواب القسم والنشوز والشقاق ، الباب 12 ، الحديث 1 و 2 .